المادة 7
المتابعة والتنفيذ قصد تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه، يشكل الطرفان لجنة فنية مشتركة توكل لها المهام الآتية :
– إعداد برامج تنفيذية في مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم هذه، التي تخص ميدان العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– تحديد الوسائل اللازمة لتنفيذ البرامج المتفق عليها،
– متابعة وتقييم مدى تنفيذ البرامج المتفق عليها وإيجاد حلول للصعوبات التي من شأنها أن تعترض سبيل تنفيذها.
تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة، بالتناوب، في كلا البلدين، ويحدد تاريخ ومكان الاجتماع عن طريق القناة الدبلوماسية.
يعين كل طرف ثلاثة (3) ممثلين في اللجنة الفنية المشتركة من بين مسؤولي القطاعات المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يمكن اللجنة أن تستعين بخبراء مختصين، عند الضرورة.
للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 7