مرسوم رئاسي رقم 18-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-49 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقعة ببماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 6
تمويل الزيارات والتبادلات خلال تبادل الزيارات، يتكفل الطرف المرسل بنفقات السفر الدولي للخبراء وأعضاء وفودها، فيما يتكفل الطرف المستضيف بنفقات الإيواء والإطعام والتنقل داخل البلد، بعد اتفاق الطرفين.