مرسوم رئاسي رقم 18-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-49 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقعة ببماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 5
التكوين والمساعدة التقنية يعمل الطرفان على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تكوين متواصل لفائدة مستخدمي قطاعات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يشجع الطرفان على تنظيم دورات تدريبية قصيرة المدى لفائدة الأعوان في المجالات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
يشجع الطرفان المشاركة في الندوات واللقاءات وفي دورات التدريب المنظمة في كلا البلدين.