مرسوم رئاسي رقم 18-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-49 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقعة ببماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة 4
السلطات المختصة السلطات المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه في كلا البلدين، هي :
عن الجانب الجزائري :
– وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
عن الجانب المالي :
– وزارة التشغيل والتكوين المهني،
– وزارة العمل والوظيف العمومي،
– الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية. 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أول فبراير سنة 2018 م