المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزئر في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية مالي المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “ :
– قصد ترقية وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين الشقيقين وشعبيهما،
– ورغبة منهما في تدعيم التعاون الثنائي وترقيته في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف والمبادئ يعمل الطرفان على تنمية وترقية التعاون لاسيما في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وذلك بهدف ترقية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال :
– تبادل الدراسات والبرامج والتجارب،
– تبادل المعلومات والزيارات الاستطلاعية بين مسؤولي وخبراء قطاعات البلدين،
– ترقية التعاون بين المؤسسات الجزائرية والمالية في مجال المساعدة والتكوين التقني،
– تبادل المعلومات حول الوظائف والمهن الممارسة في كلا البلدين (مدونة الوظائف والمهن للبلدين)،
– تنسيق المواقف في المنظمات الإقليمية والدولية حول المسائل ذات الاهتمام للبلدين.
المادة 2 مجالات التعاون يشجع الطرفان ترقية التعاون في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلال :
– تبادل التجارب في هذه المجالات وتطويرها في كلا البلدين،
– تبادل الوثائق والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومفتشية العمل، والوقاية من الأخطار المهنية وعلى كل ما يتعلق بتكييفها وتعديلها.