المادة 11
الدخول حيّز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلّغ به أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفاء الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة في هذا الشأن.
حررت في باماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية مالي الدّيمقراطيّة الشّعبيّة عبدولاي ديوب رمطان لعمامرة وزير الشؤون وزير الدولة، وزير الخارجية، التعاون الشؤون الخارجية الدولي والتكامل والتعاون الدولي الإفريقي 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم