المادة 9
أحكام نهائية
1 - يتم سريان مذكرة التفاهم للتعاون هذه، طبقا لتشريع كل طرف.
2 - يمكن تعديل مذكرة التفاهم للتعاون هذه، بموافقة الطرفين، مع إخطار كتابي مسبق، ثلاثة (3) أشهر من قبل.
3 - تدخل التعديلات حيز التنفيذ طبقا للأشكال المقررة في مذكرة التفاهم هذه، وتشكل جزءا لا يتجزأ منها.
4 - أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون هذه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بموجب اتفاق ضمني، ما لم يتم إنهاؤها من قبل أحد الطرفين تسعين (90) يوما قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
وقّعت مذكرة التفاهم للتعاون هذه بالجزائر يوم 4 نوفمبر سنة 2013 من نسختين أصليتين، باللغات العربية، والبرتغالية والفرنسية.
وللنصوص الثلاثة نفس الحجة القانونية. وفي حالة الاختلاف في التأويل، يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة جمهورية البرتغال الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ايميديو قريرو محمد تهمي كاتب الدولة وزير الشباب والرياضة للشباب والرياضة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 5