المادة 6
أحكام عامة .1 السلطات المختصة المكلفة بتطبيق مذكرة التفاهم للتعاون هذه هي : عن الجانب الجزائري، وزارة الشباب والرياضة، وعن الجانب البرتغالي، كتابة الدولة للشباب والرياضة. .2 بهدف ضمان الشروط المثلى لتطبيق مذكرة التفاهم للتعاون هذه، تم إنشاء لجنة مشتركة للمتابعة مكوّنة من ممثلين يتم تعيينهم من قبل الطرفين، .3 تتمثل مهمة لجنة المتابعة المشتركة في :
أ) إعداد برنامج تنفيذي سنوي وتقييم حالة تنفيذ الأنشطة المتفق عليها بين الطرفين،
ب) التشاور حول كل المواضيع الأخرى المدرجة في مذكرة التفاهم للتعاون هذه. .4 تجتمع اللجنة المشتركة للمتابعة بطلب من الطرفين بالتناوب بالجزائر وبالبرتغال في تاريخ سيحدد باتفاق مشترك.