مرسوم رئاسي رقم 18-48
· ج.ر عدد 6 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-48 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرتغال في مجالي الشباب والرياضة، الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر سنة
المادة 5
التكوين والتأطير اتفق الطرفان على ما يأتي : .1 استقبال بالجزائر وبالبرتغال، خبراء لتنشيط ندوات حول المواضيع المختلفة المتعلقة بالأنشطة والعلوم التطبيقية للرياضة والمواضيع المتعلقة بالشباب، .2 تبادل الوثائق والقوانين والمعلومات والمطبوعات المتعلقة بنشاطات الشباب والممارسة الرياضية، .3 دعم مشاركة الإطارات الأساتذة والمكونين في الملتقيات والندوات المنظمة على المستوى الوطني والدولي.