المادة 4
الرياضة اتفق الطرفان على ما يأتي : .1 ترقية وتطوير التبادلات بين الاتحاديات الجزائرية والبرتغالية في مجال تكوين المدربين والحكام والمراقبين واحترافات أخرى في الرياضة، .2 تبادل الخبراء والمسؤولين المؤسساتيين المكلفين بتطوير الرياضة بأبعادها المتعددة، .3 دعم تبادل الخبرات والبرامج في مجال الرياضة المدرسية وفئة الدراسات الرياضية، .4 تشجيع التبادلات على مستوى المواهب الرياضية الشابة ومراكز التكوين والمدارس الرياضية، .5 تشجيع التعاون في الرياضات شبه الأولمبية، .6 تشجيع تبادل الخبراء والخبرات في مجالات التسيير وإدارة المنشآت الرياضية وصيانة أراضي الملاعب الرياضية، .7 ترقية أخلاقيات الرياضة في جميع أبعادها وبالخصوص الروح الرياضية، والمثل الأولمبية، والقضاء على العنصرية وكره الأجانب، ومكافحة العنف في الرياضة وكذا الوقاية ومكافحة تعاطي المنشطات، .8 التعاون بفعالية لتأسيس الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات، .9 التعاون من أجل توحيد معدات مخابر مكافحة تعاطي المنشطات بالجزائر، وتكوين أعوان مراقبة تعاطي المنشطات وكذا الأطباء وبالأخص في مجال التحاليل المعتمدة في الإرتروبوييتين والتحليل اللوني في المرحلة الغازية مقترنا بقياس الطيف الكتلي، 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م .10 تطوير ظروف خاصة للمشاركة المتبادلة في التريصات التنافسية التي تقام في مراكز المستوى العالي للبلدين، .11 تشجيع تبادل الخبراء والخبرات في مجال الطب الرياضي، .12 تشجيع تبادل الخبراء والخبرات في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية والتمويل.