المادة 3
الشباب اتفق الطرفان على ما يأتي : .1 ترقية وتطوير التبادلات بين الجمعيات الجزائرية والبرتغالية في مجال تنقل الشباب ودور الشباب وكذا مراكز العطل للشباب وغيرها من المواضيع ذات المصلحة المشتركة، .2 تشجيع مشاركة الشباب في التظاهرات الثقافية والمهرجانات الفنية الشبابية وذلك بترقية اكتشاف المواهب الشابة، .3 دعم برامج تبادل الخبراء والتجارب في مجال تنظيم أنشطة التوعية التربوية للاتصال والإعلام في أوساط الشباب، 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .4 تبادل الخبرات في مجال البرامج التربوية والوقاية في مكافحة الآفات والأخطار البارزة في أوساط الشباب (الإدمان والمخدرات والتدخين ونقص المناعة المكتسبة/ السيدا)، .5 تبادل الخبرات في مجال تسيير أجهزة دعم الشباب المضطرب، .6 تعزيز قدرات الإطارات الجمعوية وذلك بتكوين مرشدين شباب، .7 إعداد برامج جمعوية مزدوجة مع جمعيات البلدين في المواضيع المتعلقة بالمحافظة على البيئة وترقية الترفيه وتبادل الشباب، .8 تبادل الخبراء والمسؤولين المؤسساتيين المكلفين بتطوير الحياة الجمعوية وترقية الشراكة مع الجمعيات الشبابية، .9 دعم ورشة عمل لترقية الإدماج المهني للشباب والتكوين في المقاولة.