المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرتغال في مجالي الشباب والرياضة ديباجة :
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الشّعبيّة وحكومة جمهورية البرتغال (المشار إليهما أدناه بالطرفين)،
– إذ تحذوهما الرغبة في ترقية وتوطيد العلاقات الثنائية في مجالي الشباب والرياضة من خلال تنفيذ أحكام اتفاق التعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية البرتغال في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة والاتصال، الموقّع بلشبونة في 31 مايو سنة 2005،
– وسعيا منهما لتشجيع وتطوير علاقات الصداقة من خلال تبادل البرامج لصالح شباب ورياضيي البلدين، اتفقتا على مذكرة التفاهم للتعاون هذه كما يأتي :
المادة الأولى الأهداف تنصّ مذكرة التفاهم للتعاون هذه على الإطار الذي ستبرم فيه الاقتراحات المفصلة لبرامج العمل في مجالي الشباب والرياضة بين الطرفين على أساس المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة، يشجع ويسهل الطرفان الاتصال والتبادلات بين الجمعيات والهيئات الشبانية والرياضية للبلدين.
المادة 2 مجالات التعاون يشجع الطرفان التعاون وفقا لتشريعاتهما الوطنية والتزاماتهما الدولية في مجالات الشباب والرياضة والتكوين و التأطير.