مرسوم رئاسي رقم 18-48
· ج.ر عدد 6 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-48 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرتغال في مجالي الشباب والرياضة، الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر سنة
المادة الأولى
يصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكومة جمهورية البرتغال في مجالي الشباب والرياضة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2013، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.