المادة 9
يتكفل الطرفان بتمويل التعاون أخذا بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة لكل بلد.
يمكن كلا الطرفين اللجوء إلى منظمات تمويل للتغطية الجزئية أو الكلية للمشاريع المشتركة الكبرى، والسعي، قدر الإمكان، إلى إدراجها ضمن البرامج الدولية التي يمكنها الاستفادة من التمويلات المخصصة لبرامج التعاون مثل برامج الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي والاتحاد الأوروبي واليونسكو والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية، وغيرها من المؤسسات الوطنية أو الدولية.
يتم تسوية المسائل المالية ذات الصلة بموجب اتفاق مشترك عبر القناة الدبلوماسية.
تسوية الخلافات