مرسوم رئاسي رقم 18-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-47 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر حول التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّعة بنيامي بتاريخ 16 مارس سنة
المادة 5
تنفّذ أحكام مذكرة التفاهم هذه عبر برامج للتعاون.
توضع برامج التعاون هذه دوريا باتفاق مشترك.
وتحدد هذه البرامج مجالات التعاون والأهداف والمشاريع وتعين الهيئات المنفّذة وتضبط كيفيات الاختيار والتمويل.