المادة 4
يتمحور التعاون بين الطرفين على وجه الخصوص، حول المجالات الآتية :
أ. الاتصالات :
يلتزم الطرفان بما يأتي :
– دعم إجراءاتهما لدى المؤسسات الجهوية والدولية بغرض تنفيذ مشاريع التعاون في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– انتهاج إجراء مشترك عبر المشاريع الكبرى الهيكلية من أجل السماح للبلدين بالدخول في مصف مجتمع المعلومات،
– تثمين استغلال تقنيات الاتصالات الفضائية،
– ترقية الاستثمار في مجال الاتصالات في كلا البلدين،
– ترقية صناعة التجهيزات المطرفية والتطبيقات المتعلقة بها في البلدين،
– تطوير ثقافة رقمية وتقليص العجز في النفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما عبر :
• تشجيع وتسهيل الاستفادة من الصفقات، في كلا البلدين للمتعاملين المتخصصين في الاتصالات الموجهة للخواص والمؤسسات، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كل من البلدين،
• الحث على دمقرطة النفاذ إلى خدمات الهاتف والإنترنت ذات التدفق العالي وجد العالي عن طريق ترقية الاستثمارات في هذا الجانب،
• الشروع في شراكة تنسيق الإطار القانوني والمؤسساتي بين الهيئات المكلفة بضبط القطاع،
• تشجيع إقامة شراكة بين المتعاملين،
• الشروع في إقامة شراكة بين معاهد التكوين المتخصصة.
– احترام حسن الجوار والالتزامات الدولية والإقليمية من أجل تفادي التداخل في الترددات، والتنسيق من أجل ترشيد استعمال طيف الذبذبات. 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 يناير سنة 2018 م ب. النشاط البريدي :
يشرع الطرفان في توسيع تعاونهما لتنويع وعصرنة البريد والخدمات المالية البريدية، لا سيما عبر :
– تطوير وعصرنة البريد والخدمات المالية البريدية،
– الدعم المتبادل لدى الهيئات الجهوية والدولية،
– وضع الإطار التنظيمي لوسائل الدفع الإلكتروني،
– البحث عن فرص وإمكانيات تبادل الحلول التقنية بين متعاملي البلدين والتي من شأنها أن تشجع على تسريع عملية عصرنة وسائل الدفع.
ج . التكوين والبحث :
يترجم الطرفان جهودهما في مجالي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ولا سيما منها فيما يتعلق بما يأتي :
– التكوين وتطوير الموارد البشرية،
– البحث والتطوير والابتكار في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تشجيع تبادل الخبراء والباحثين والمكونين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– التنظيم المشترك لملتقيات ومؤتمرات إقليمية ودولية حول المسائل المتعلقة بمجالي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
التطبيق