المادة 2
تبرمج أنشطة التعاون المضطلع بها طبقا لمذكرة التفاهم هذه، وفقا لما يأتي :
أ. زيارات وتبادل الخبرات حول المسائل العامة أو الخاصة، 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 05 30 يناير سنة 2018 م ب. مؤتمرات وملتقيات موجهة لتحديد برامج التعاون المشتركة، ج . تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة للتعاون، د. تبادل المعلومات بشأن النشاطات والسياسات والممارسات والقوانين والتنظيمات المتعلقة بقطاعي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ه . اتفاقات شراكة خاصة.