مرسوم رئاسي رقم 18-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-47 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر حول التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّعة بنيامي بتاريخ 16 مارس سنة
المادة الأولى
تحدد مذكرة التفاهم هذه المبادئ وشروط التعاون الاقتصادي والتقني بين الطرفين في المجالات المتعلقة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ذات الاهتمام المشترك.
يتفق الطرفان على تحديد، بموجب اتفاق متبادل، الميادين المختلفة المرغوب إقامة هذا التعاون فيها أخذا بعين الاعتبار الأولويات الوطنية المحددة من قبل كل طرف في ميادين تطوير قطاعي البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.