المادة 11
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار، يخطر من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتبرم لفترة خمس (5) سنوات، وتجدد ضمنيا لنفس الفترة ما لم يبد أحد الطرفين كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر نيته في إنهاء العمل بها.
يجب ألاّ يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه “بفعل الواقع” على نشاطات التعاون المحددة في المادة 4 والتي تمّ الشروع في تنفيذها، وذلك إلى غاية التنفيذ النهائي لبرامج النشاطات أو المشاريع الجارية.