المادة 8
الإنهاء يمكن لكل طرف أن يخطر الطرف الآخر كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، بإشعار مسبق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيتها.
ولا يجب أن يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على المشاريع والبرامج الجارية، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
حرر بتونس يوم 10 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 9 مارس سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكليهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية زياد العذاري عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة وزير الصناعة والتجارة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 7