مرسوم رئاسي رقم 18-46
· ج.ر عدد 5 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-46 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات، الموقّعة بتونس بتاريخ 9 مارس سنة
المادة 7
التعديلات يجوز تعديل أحكام مذكرة التفاهم هذه، بناء على اتفاق مشترك بين الطرفين، وتبلّغ كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.