مرسوم رئاسي رقم 18-46
· ج.ر عدد 5 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-46 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات، الموقّعة بتونس بتاريخ 9 مارس سنة
المادة 6
الدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات الداخلية اللازمة، وتظل سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، تجدد تلقائيا.