مرسوم رئاسي رقم 18-46
· ج.ر عدد 5 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-46 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات، الموقّعة بتونس بتاريخ 9 مارس سنة
المادة 4
سرّية المعلومات في إطار تطبيق مذكرة التفاهم هذه، يلتزم كل طرف باحترام إجبارية السرّية بتجنب الإفشاء للغير كل معلومة، مهما كانت طبيعتها، لا سيما ما يتعلق بشروط التأطير والتنظيم المرتبطة بميادين التعاون المذكورة في المادة 2 أعلاه. 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 يناير سنة 2018 م