مرسوم رئاسي رقم 18-46
· ج.ر عدد 5 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-46 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات، الموقّعة بتونس بتاريخ 9 مارس سنة
المادة 3
التنفيذ يشكل الطرفان لجنة فنية مشتركة تجتمع مرة واحدة في السنة أو أكثر، إذا دعت الضرورة، وذلك لوضع الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لتفعيل هذه المذكرة، ومتابعة وتذليل أية صعوبات من شأنها إعاقة تنفيذها.