المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزئر في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائرّي ة الدّيمقراطّي ة الشّعبّي ة، وحكومة الجمهورية التونسّي ة، المشار إليهما أدناه ب ”الطرفين” :
– إدراكا منهما بأهمية تطوير المبادلات التجارية التي تعزز التعاون بين الدول العربية،
– ورغبة من كل منهما في تعزيز علاقات الأخوة لتوطيد الثقة المتبادلة عبر تطوير البرامج الموجهة لخبراء البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع تتضمن مذكرة التفاهم هذه شروط وضع إطار للتعاون المتبادل والدائم بين الطرفين في مجال حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات ووضع الآليات قصد حماية صحة وأمن المستهلك وكذا مصالحه الاقتصادية وترقية التجارة بين البلدين.
المادة 2 ميادين التعاون يقوم الطرفان بتعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة، ومنها :
– ترقية الفهم المتبادل للمنظومتين التشريعية والتنظيمية المتعلقتين بحماية المستهلكين من أجل تفادي عوائق محتملة للتجارة،
– حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير النزيهة ومن السلع والخدمات التي تشكل خطرا،
– تبادل الخبرات والتجارب في ميدان مراقبة المواد الغذائية والمواد الصناعية والخدمات، 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 05 30 يناير سنة 2018 م
– الانسجام في تقنيات الرقابة وفي اقتطاع العينات وطرق التحاليل الخاصة بالمواد الغذائية والمواد الصناعية،
– تبادل المعلومات المتعلقة بالوقاية من الخطر الغذائي وأسباب تقييد التجارة البينية،
– تنظيم دورات تكوينية في المجالات ذات الصلة،
– المشاركة في المؤتمرات والملتقيات والأيام الدراسية سواء المنظمة من أحد الطرفين أو المنظمة بصفة مشتركة بينهما،
– تدعيم التشاور والاتصال قصد الحد من العوائق في ميدان مراقبة الجودة وسلامة المنتوجات الغذائية ومحاربة المنتوجات المقلدة أو ذات النوعية الرديئة،
– تبادل المعلومات في مجال تقدير المخاطر واختبارات السلع الاستهلاكية،
– تبادل الإخطارات حول أية شحنات متجهة إلى إحدى أسواق الدولتين بشأن سلع استهلاكية ذات مخاطر على الصحة وسلامة المستهلك،
– القيام بالمراقبة قبل توريد المنتوجات موضوع التبادل، والاتفاق على الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والشهادات الصحية المسلّمة من قبل السلطات المختصة، في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرفين،
– التشاور حول المسائل ذات المصلحة المشتركة الخاضعة للدراسة في إطار أشغال المدوّنة الغذائية alimantariuscodex أو أي هيئة أخرى متعلقة بالتقييس،
– تبادل المعلومات من الوثائق والدراسات والبحوث والخبرات وأسعار المواد الاستهلاكية والسلع المسحوبة من الأسواق العالمية، باعتماد التقنيات الحديثة،
– التعاون في إنجاز دراسات متخصصة وبحوث ميدانية مشتركة فيما يتعلق بحماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات.