مرسوم رئاسي رقم 18-46
· ج.ر عدد 5 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-46 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات، الموقّعة بتونس بتاريخ 9 مارس سنة
المادة الأولى
يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّي ة الّشعب يّة وحكومة الجمهورية التونسيّة في ميداني حماية المستهلك ومراقبة 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة نوعية السلع والخدمات، الموقّعة بتونس بتاريخ 9 مارس سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرّسمّي ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.