مرسوم رئاسي رقم 18-355
· ج.ر عدد 8 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 18-355 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة عشر مليار دينار 14.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.