المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخ صه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق
27 ديسمبر سنة .2018
عبد العزيز بوتفليقة
الملحق
الاعتمادات
رقم الأبواب العناوين
المخصصة (دج)
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-34 مساهمة في الديوان الجزائري المهني للحبوب 13.000.000.000
44-53 مساهمة في الديوان الوطني المهني للحليب 1.300.000.000
مجموع القسم الرابع 14.300.000.000 مجموع العنوان الرابع 14.300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.300.000.000 مجموع الفرع الأول 14.300.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.300.000.000
2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2019 م