مرسوم رئاسي رقم 18-343
· ج.ر عدد 2 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 18–343 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة عشر مليارا وثلاثمائة مليون دينار 14.300.000.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.