المادة الأولى
تعدل التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المنشورة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 17–07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
السيدات والسادة :
– ملاك الهاشمي،
– بكارة العربي،
– بن عياش بن عيسى،
– بوعبدلي عدة لياس،
– قنادسي فوزية،
– ربيع عامر،
– عمراني عبد النور،
– حاجب هيام،
– بلخيري محمد علي،
– شرفي صالح،
– بن هبري عبد الحكيم،
– علالو بهية،
– مفتاحي نورالدين،
– حموش محمد،
– مازوني فريد،
– زلغي محمد،
– حطابي زهية،
– عجول موسى،
– حمزاوي محمد السابع،
– قندوز اسماعيل،
– أويدن محمد علي،
– يحياوي مريم،
– بودينة رشيد، 29 ربيع الثاني عام 1440 ه / العدد 01 6 جانفي سنة 2019 م
– لطرش محمد الهادي،
– بركان كراشاي محمد،
– بن قيو إبراهيم،
– عمور رياض،
– العلمي ساعد،
– بيا غوت،
– بوكرتاش كريم منصور،
– حبة عبد الوهاب،
– بن واعر سليم،
– عزوز محمد.
خلفا للسيدات والسادة :
– باروك الشريف،
– زناني دحمان،
– بن لدغم ميلود،
– سايح عبد القادر،
– قروابي محمد،
– ملهاق فضيلة، زوجة دفان،
– جبلي لخضر،
– لونيس عمار،
– سكة قويدر،
– سوير بلحاج،
– ماحي خالد،
– الهناني محمد،
– برنو عمار،
– مقا علي،
– حساين إيدير،
– حضري لمياء، زوجة إمين،
– فردي عبد العزيز،
– معزوزي حكيم،
– خذايرية محمد،
– سلامي بوزيد،
– غومة محمد،
– حداد نصيرة،
– لعماري محمد محرز،
– كريكو كوثر،
– شافي قادة،
– فوفا حميد،
– بوبكر مصطفى،
– بوغليطة زيدان المدعو عزيز،
– شراد محمود،
– مبروك زيد الخير،
– بوبرغوث فلورا،
– لبوز محمد لخضر،
– دلمة أحمد، (الباقي بدون تغيير) ” …