المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 17–06 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كما يأتي :
“المادة الأولى : يعيّن أعضاء في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني الآتي ذكرهم :
I – بعنوان الكفاءات الوطنية :
– بودينة رشيد، خلفا للسيد لعماري محمد محرز.
II – بعنوان التمثيل الجغرافي للولايات :
– أويدن محمد علي،
– يحياوي مريم،
– لطرش محمد الهادي،
– بركان كراشاي محمد،
– بن قيو إبراهيم،
– عمور رياض،
– العلمي ساعد،
– بيا غوت،
– بوكرتاش كريم منصور،
– حبة عبد الوهاب،
– بن واعر سليم،
– عزوز محمد.
خلفا للسيدتين والسادة :
– غومة محمد،
– حداد نصيرة،
– كريكو كوثر،
– شافي قادة،
– فوفا حميد،
– بوبكر مصطفى،
– بوغليطة زيدان المدعو عزيز،
– شراد محمود،
– مبروك زيد الخير،
– بوبرغوث فلورا،
– لبوز محمد لخضر،
– دلمة أحمد.
(الباقي بدون تغيير) ”.