مرسوم رئاسي رقم 18-337
· ج.ر عدد 78 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–337 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها
المادة 9
يكلف الأمين العام، تحت سلطة الوالي المنتدب، بما يأتي :
– تنسيق وتنشيط ومتابعة أنشطة المصالح غير الممركزة للدولة، المتواجدة على مستوى المقاطعة الإدارية وكذا هياكلها،
– تنسيق أنشطة المديرين المنتدبين للمقاطعة الإدارية،
– السهر على ضمان استمرارية المرفق العمومي وتحسين جودة الأداءات المقدمة،
– تنظيم اجتماعات مجلس المقاطعة الإدارية وضمان أمانتها،
– السهر على تنفيذ قرارات مجلس المقاطعة الإدارية،
– تشكيل وتسيير الرصيد الوثائقي والأرشيف.