مرسوم رئاسي رقم 18-337
· ج.ر عدد 78 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–337 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها
المادة 8
تشتمل المقاطعة الإدارية على الهياكل والأجهزة الآتية :
– أمانة عامة،
– ديوان،
– مديرية منتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية،
– مديرية منتدبة للتسيير الحضري،
– المديريات المنتدبة للمصالح غير الممركزة للدولة،
– مجلس المقاطعة الإدارية.
الأمانة العامة