المادة 4
يمارس الوالي المنتدب مهامه تحت سلطة والي الولاية، وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
– تنشيط وتنسيق ومراقبة أنشطة البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية وكذا مصالح الدولة الموجودة بها،
– المبادرة بأعمال تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة الإدارية ومتابعتها وقيادتها.
وفي هذا الإطار، يجب على مصالح الدولة أن تكيف توزيع المرافق العمومية التابعة لها وتزويدها بالوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية.
– السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة ومجلس الولاية ومجلس المقاطعة الإدارية وكذا مداولات المجلس الشعبي الولائي على مستوى المقاطعة الإدارية،
– السهر، وبمساهمة مصالح الأمن الموجودة بالمقاطعة الإدارية، وبالتنسيق معها، على حفظ النظام العام والأمن العمومي.
وبهذه الصفة، يقترح على والي الولاية اتخاذ كل تدبير يراه ضروريا من أجل حفظ النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.