مرسوم رئاسي رقم 18-337
· ج.ر عدد 78 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–337 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها
المادة 19
يمارس المدير المنتدب للمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى المقاطعة الإدارية، نفس المهام المخوّلة للمدير الولائي.
مجلس المقاطعة الإدارية