مرسوم رئاسي رقم 18-337
· ج.ر عدد 78 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–337 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها
المادة 15
يكلف المدير المنتدب، تحت سلطة الوالي المنتدب، بما يأتي :
– تنسيق أعمال مختلف المؤسسات العمومية المكلفة بالأنشطة الحضرية،
– السهر على نظافة المحيط والسلامة والصحة العمومية،
– تنسيق نشاط المكاتب البلدية للنظافة،
– السهر على صيانة المسالك والمساحات الخضراء والإنارة العمومية والمرافق الحضرية وكل الأعمال التي تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن.