مرسوم رئاسي رقم 18-336
· ج.ر عدد 78 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–336 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 26 ديسمبر سنة 2018 م تنظيميّة