مرسوم رئاسي رقم 18-336
· ج.ر عدد 78 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–336 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الأول : رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة) وفي الباب المبيّن في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم .