مرسوم رئاسي رقم 18-336
· ج.ر عدد 78 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–336 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000(دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الأول : رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة) وفي الباب المبين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم.