المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق
6 ديسمبر سنة .2018
عبد العزيز بوتفليقة
أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الفرع الأول
الإدارة العامة
الاعتمادات المخصصة (دج)
والتهيئة العمرانية
الفرع الجزئي الأول
الإدارة المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات 35.000.000
34-92 الإدارة المركزية – الإيجار 12.200.000
القسم السابع
مجموع القسم الرابع 47.200.000
النفقات المختلفة
37-04 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات… 108.000.000 مجموع القسم السابع 108.000.000 مجموع العنوان الثالث 155.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 155.200.000 مجموع الفرع الأول 155.200.000 مجموع الاعتمادت المخصصة 155.200.000