مرسوم رئاسي رقم 18-306
· ج.ر عدد 73 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–306 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وخمسة وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار 155.200.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.