مرسوم رئاسي رقم 18-304
· ج.ر عدد 73 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–304 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وواحد وأربعون مليون دينار 3.941.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.