مرسوم رئاسي رقم 18-304
· ج.ر عدد 73 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–304 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وواحد وأربعون مليون دينار 3.941.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".