المادة 7 مكرر
7 : في مجال السياحة والصناعة التقليدية، يكلف الوالي المنتدب، على الخصوص، بما يأتي:
– السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بترقية السياحة والصناعات التقليدية،
– متاب ع ة مس ار إع داد والمصادق ة ع لى ال دراس ات المتعلقة بالتهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية.
لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب : 5 ديسمبر سنة 2018 م
– مديرية منتدبة للسياحة والصناعات التقليدية،
– لجنة تكلف بتصنيف المؤسسات الفندقية في فئات، تخضع لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة الولائية.