المادة 7 مكرر
4 : في مجال الصحة والنشاط الاجتماعي، يكلف الوالي المنتدب بالمبادرة بكل إجراء يهدف إلى ترقية النشاط في هذه المجالات.
لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب :
– مديرية منتدبة للصحة والسكان،
– لجنة طبية متخصصة، تكلف بدراسة الملفات الصحية والإدارية للأشخاص المعوقين،
– لجنة للتربية الخاصة والتوجيه المهني، تكلف بالمسائل المتصلة بالتربية المتخصصة والتشغيل والتوجيه والتكوين والإدماج المهني للأشخاص المعوقين،
– لجنة خاصة، تكلف بدراسة طلبات الترخيص لإنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة،
– لجنة محلية للتضامن للمقاطعة الإدارية، تكلف بمساعدة اللجنة الوطنية على المستوى المحلي لتنفيذ مهامها،
– مجلس استشاري جواري، يكلف بالتنسيق بين الخلايا الجوارية، تخضع اللجان واللجنة المحلية والمجلس الاستشاري المذكورة أعلاه، إلى نفس قواعد تنظيم وسير اللجان واللجنة المحلية والمجلس الاستشاري للولاية.