مرسوم رئاسي رقم 18-303
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-303 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1440 الموافق 5 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها
المادة 7 مكرر
3 : في مجال البيئة والموارد المائية، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي:
– السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ البيئة وحمايتها،
– إصدار تراخيص استخدام الموارد المائية،
– إصدار تراخيص استغلال المؤسسات المصنفة لحماية البيئة من الفئة الثانية.
لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب لجنة تكلف بمراقبة المؤسسات المصنفة، تخضع لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة الولائية.