المادة 7 مكرر
11 : في مجال الطاقة، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي: * في المجال الطاقوي :
– السهر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، على التزويد المنتظم للسكان بالكهرباء والغازالطبيعي،
– المساهمة في تحديد وتنفيذ برنامج التنمية في مجال التزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي،
– السهر على تطبيق البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية وبرامج تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة واستخدامها، بالتنسيق مع الهيئات والأجهزة المعنية. * في مجال المحروقات وتوزيع المنتجات النفطية :
– السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال المحروقات والتخزين ونقل وتوزيع المنتوجات النفطية، بالتنسيق مع الأجهزة العمومية المعنية،
– السهر على التزويد المنتظم للمقاطعة الإدارية بالمنتجات النفطية وكذا على جودة الخدمة. * في مجال السلامة والبيئة الصناعية :
– السهر بالتشاور مع الهيئات المعنية، على تطبيق معايير ومقاييس السلامة حسب الأنواع المختلفة للمنشآت المصنفة.