المادة 7 مكرر
10 : في مجال الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري وتربية المائيات، يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بتشجيع كل مبادرة لتحفيز الاستثمار في هذه المجالات.
وبهذا الصدد، يكلف الوالي المنتدب بما يأتي : * في مجال الفلاحة :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاط الفلاحي،
– متابعة العمليات المتعلقة بالحصول على الملكية العقارية الفلاحية،
– دراسة طلبات إنشاء المستثمرات الفلاحية،
– متابعة تنفيذ التوجيهات والتعليمات المتعلقة بتخفيف إجراءات الحصول على العقار الفلاحي وإنشاء المستثمرات الفلاحية وتربية المواشي،
– اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية المراعي الصحراوية وشبه الصحراوية والحفاظ عليها وتهيئتها واستغلالها، 27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م
– اتخاذ كل التدابير الرامية إلى ترقية الاستثمار الفلاحي.
لممارسة هذه المهام، يوضع، تحت تصرف الوالي المنتدب :
– لجنة لمعاينة عدم استغلال الأراضي الفلاحية،
– لجنة اعتماد التعاونيات الفلاحية.
تخضع هاتان اللجنتان لنفس قواعد تنظيم وسير لجنتي الولاية. * في مجال الغابات :
يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بالسهر على تنفيذ نشاطات تنمية الأملاك الغابية وتثمينها وحمايتها وتسييرها في إطار السياسة الوطنية الغابية.
لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب :
– لجنة تكلف بدراسة طلبات الترخيص باستخدام أراضي الأملاك الغابية الوطنية،
– لجنة تكلف بدراسة طلبات منح الترخيص باستخدام الغابات الترفيهية،
– لجنة لحماية الغابات،
– لجنة المجالات المحمية.
تخضع هذه اللجان لنفس قواعد تنظيم وسير لجان الولاية. * في مجال التنمية الريفية :
يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تنفيذ مخططات التنمية الريفية في إطار مقاربة تشاركية،
– اقتراح أشكال وكيفيات التوافق والتكامل بين مخططات وبرامج التنمية الريفية،
– تنفيذ كل تدبير دعم الدولة للنشاطات الريفية.
لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب، لجنة تقنية تكلف بدراسة المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المتكاملة، والموافقة عليها.
تخضع هذه اللجنة لنفس قواعد تنظيم وسير اللجنة التقنية للولاية. * في مجال الصيد البحري وتربية المائيات :
يكلف الوالي المنتدب على الخصوص، بما يأتي:
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان مجالات الصيد والموارد الصيدية،
– ترقية وتشجيع الاستثمار في نشاطات الصيد وتربية الأسماك وفي الصناعات المرتبطة بهما،
– القيام بكل الأعمال الرامية إلى تنمية استغلال الموارد الصيدية والأحياء المائية وحمايتها والمحافظة عليها وتثمينها ومراقبتها،
– تثمين مسطحات المياه الطبيعية والاصطناعية عن طريق تنمية نشاطات تربية الأسماك، لا سيما الرخويات والقشريات،
– السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الرقابة على منتوجات الصيد والموارد الصيدية،
– المساهمة في تهيئة مواقع الرسو.
لممارسة هذه المهام، يوضع تحت تصرف الوالي المنتدب :
– لجنة لمنح امتيازات لإنشاء مؤسسة لتربية المائيات،
– لجنة للأرصفة الاصطناعية،
– لجنة تكلف بدراسة طلبات إنشاء مواقع الرسوّ.
تخضع هذه اللجان لنفس قواعد تنظيم وسير اللجان الولائية.