المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1440 الموافق 5 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الملحق قائمة المقاطعات الإدارية التي يسيرها الولاة المنتدبون والدوائر والبلديات التابعة لها مشتملاتها الولاية المقاطعة الإدارية الدائرة البلدية
“ (بدون تغيير)
جانت جانت جانت، إيليزي برج الحواس دبداب دبداب دبداب
(الباقي بدون تغيير) ”.
27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م