مرسوم رئاسي رقم 18-303
· ج.ر عدد 72 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-303 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1440 الموافق 5 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها
المادة 5
تتمم قائمة المقاطعات الإدارية المرفقة بالمرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، بإحداث مقاطعة إدارية بالدبداب، ولاية إيليزي. وتحدد الدائرة والبلدية التابعتان لها طبقا لملحق هذا المرسوم.